الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٦٣

الحج.

المسألة الرابعة والثلاثون في المرأة الأباضية تكون تحت مخالف:

وفي امرأة من جماعة المسلمين (الأباضية (تكون تحت مخالف هل تعطى من الزكاة أم لا؟.

قال: القول فى هذه المسألة أن هذه المرأة تعطى ويوفر له ولا يضرها كونها تحت مخالف (1)، لأن الزواج بين المسلمين كلهم حلال، إلا المحارم مادام الزوج كفوا للزوجة، فلهذا لا تمنع شيئا من الحقوق وهذا هو رأى الأباضية (2).

وقد نصوا على أن الزكاة يجوز دفعها إلى أهل الخلاف من المسلمين (3).

المسألة الخامسة والثلاثون فى رجل وامرأة لايفقهان العربية: وفي رجل وامرأة لا يفقهان العربية ولا يقرآن ولا يتعلمان، ولكنهما دخلا في الإسلام فهل يعطيان من الزكاة وهما لا يتعلمان؟

فأجاب بأنهما يعطيان على قدر فقرهما وحاجتهما، وذلك إذا كان جهلهما لأجل بلادتهما لا لأجل تقصيرهما في التعليم، فإن كان لتضييع وتقصير في التعلم

فلا يعطيان (4)

وجهلهما بالعربية لا يضرهما ولا يحرمهما من العطاء وذلك لأنهما يشملهما وصف الفقير الذى تجب له الزكاة، فليس هناك مانع من إعطائهما إلا إذا قصرا في طلب العلم الذي لا يسع جهله فهما عاصيان في هذه الحالة، ويحرمان لأجل المعصية لا لأجل اللسان.

المسألة السادسة والثلاثون فى إعطاء الفقراء من غير موضعهم:

إذا

جمع

الأمين الطعام في بعض المواضع فيعطى الفقراء من موضع آخر فهل له

ذلك؟ وإذا جاء شخص آخر يشترك في عطية الكل؟

(1) انظر ص 528 من هذا البحث

(2) انظر جامع ابن بركة 2/ 152 - المصنف 2/ 228 /229

(3) شرح النيل: 6/ 6، قواعد الإسلام: 57/ 54/2. (4) انظر ص 528 من هذا البحث.

563