الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٦٩

كالصلاة والصوم؟ أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال عبادة اشترط البلوغ والعقل، ومن قال حق للفقراء من الأغنياء واعتبروا وجود النصاب وصحح القول بوجوبها (1) وكأن هذا القول هو المذهب الأباضي عموما، وهو مذهب الإمام جابر بن زيد وقال به من الصحابة عمر، وعلى وعائشة كما تقدم، وقال به أيضا جابر ابن عبد الله، وابن عمر، والحسن بن على ومن التابعين ابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وقال به مالك، والشافعي والحسن بن صالح، وربيعة الرأى، وأحمد بن حنبل، وابن

حزم (2).

وممن قال بعدم وجوبها في مال الصبى والمجنون الحسن البصرى، وإبراهيم النخعى، وسعيد بن جبير وحكاه العلامة السالمي عن بعض الأباضية، وقال هو قول

الحنفية (3).

والذي نقله ابن رشد عن الحنفية هو القول بوجوبها عليها فيما أخرجته الأرض وأما الماشية والعروض والنقدان فلا زكاة عليها فيها عندهم وهو الذي يفهم من كلام الإمام أبي عبيدة فى مقابل القول بالوجوب ولكنه لم يصرح به.

، (4)

، عنهم

(0)

واحتج الذين قالوا بعدم وجوبها في مال الصبي والمجنون بقولهم: إن الزكاة عبادة كالصلاة، وقد سبق اعتراض ابن بركة على هذا الاستدلال (6)، وبما روى عن النبي ما الله. م من قوله: رفع القلم عن: ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق وبقوله تعالى: وخذ من أموالهم … إلخ» وقد احتج

(V)

(1) الإيضاح: 6/ 2 منهج الطالبين: 5/ 40 قواعد الإسلام 2 بداية المجتهد: 1 معارج الآمال 14/ 15 وما بعدها 16 جـ 5 شرح النيل 2/ 8.

(2) فقه الإمام جابر: 264 - بدائع صنائع 2/ 59 بداية المجتهد 1/ 01 / 302 مجموعة الفتاوى لابن تيمية 17/ 25 مواهب الجليل 2/ 252.

(3) بداية المجتهد: 1/ 301 معارج الآمال: 4/ 75 فقه الإمام جابر 265/ 266

(4) بداية المجتهد: 1/ 301.

(5) انظر ص 522 من هذا البحث.

(6) رفع القلم .. إلخ أخرجه البخارى كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره في السكران وانجنون وأمرهما 81/ 7 النسائي: كتاب الطلاق: باب لا يقع طلاقه من أزواج 6/ 156 أبو داود: كتاب الحدود: باب في

الجنون يسرق أو يصيب حدا 4/ 139 (7) السالمي معارج الآمال 81/ 79/14.