زاد المسافر في الرد على من جاء يناظر سليمان بن بلعرب بن محمد البوسعيدي

Alsaidia_32_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

مسئلة وثمرة جميع الأشجار والنخيل والزرع والبقول إذا أصابتها النجاسة وهي في حال يزيد في شبابها وفي أصولها ثم ذهبت منها عين النجاسة عند إنتهائها ونضاجها ولم يبقى فيها أثر النجاسة، قيل: أنها قد طهرت ولو لم يصبها غيث ولم تغسل بالماء، وقول: لا تطهر حتى تغسل بالماء الطاهر إذا قطعت إن كانت النجاسة معينة في شيء من ذلك تعينه كعذق معروف أو خلال معروف أو بسر ورطب وتمر معروف وكذلك الأشجار مثل الأنبا والنارنج والأترنج والبطيخ والجح والدبا (39) وما كان مثله من الأشجار والبقول وكذلك الزرع إذا تعينت النجاسة في شيء من السنبل معروف فإنه يغسل ذلك بالماء بعد قطعه ولو لم يكن فيه عين نجاسة باقية على هذا القول الأخير، وإن كانت لم تعرف النجاسة في شيء من ذلك بعينه فحكمه الطهارة أن الذي أصابته النجاسة قد سقط بريح أو غيره وبقي الذي لم تصبه النجاسة لأن النجاسة قد ذهبت عينها من ذلك فالباقي من هو الطاهر حتى يصح هو الذي أصابته النجاسة، والله أعلم

لأنه

ذلك

عسى

أنه

وإن أصاب ذلك الغيث وذهبت منه النجاسة فقد طهر بلا إختلاف،

والله أعلم مسئلة

: وأما الحب إذا تنجس ببول أو غيره فإن كانت قد يبست فيه النجاسة فتطهيره أنه يوزق في الماء الطاهر حتى يدخل الماء مداخل النجاسة ويعرك بعد ذلك حتى تزول النجاسة ثم قد طهر، وقول: أنه إذا طحن وعجن بالماء الطاهر وخبز خبزاً رقيقاً حتى يبس في النار فإنه يطهر، وأما الخبز الغليظ الرطب لا تطهره النار ولو كانت نضجته، وكذلك عصيد هذا الطحين وهريسه والحلوى منه

(39) الدبا: هو القرع.

- 125 -

١١٥ / ١٥٣