زاد المسافر في الرد على من جاء يناظر سليمان بن بلعرب بن محمد البوسعيدي

Alsaidia_32_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

إذا حضرت صلاة العصر، ولم يكن إنتقض ذلك الوضوء الأول بشيء، ثم حضرت صلاة العصر، فأراد أن يُصلي بوضوءه الأول، جاز له ذلك إذا كان الوضوء ثابتاً بعد، وقيل: لا يجوز حتى يحدث وضوءاً غيره للعصر، وأنا يعجبني جواز الصلاة بالوضوء الأول، إذا كان لم ينتقض بعد بشيء من الأسباب التي ينتقض بها الوضوء،

والله أعلم مسئلة

: وإذا قال عند الوضوء: أتوضأ لفرائضي وسنتي ولما

شئت من الصلوات إذا لم يتعرض له ما ينقضه، ولو بقي يوماً أو

يومين، والله أعلم.

مسئلة

: وإذا أصابت الإنسان نجاسة في شيء من جسده ونسيه ثم توضأ ولم يغسل تلك النجاسة، فإن كانت في رجله أو في يده وخاض بهما الماء حتى ذهبت النجاسة ثم توضأ بعد ذلك وصلى فإن وضوءه وصلاته تامان على قول، ولو كان لم يقصد إلى غسل النجاسة لأنه نسي ذلك، وقول: لا يصح وضوءه ءه وصلاته حتى يقصد لغسل النجاسة بقصد ونية لذلك، والله أعلم، وثيابه طاهرة على حال إلا إن كانت لم تذهب عين النجاسة بعد فإنه يتنجس ما لاقى ذلك من ثيابه الذي لا يمتنع عن مماسة تلك النجاسة بحال، والله

أعلم. مسئلة

: وإذا أكل المتوضيء أو شرب، طعاماً طاهراً ثم غسل يديه بعد الأكل، ومضمض فاه بالماء، فلا بأس بذلك على وضوءه، إلا إن أكل طعاماً حراماً، وهو يعلم به أنه حرام، ويعمد على أكله،

١٣٢ / ١٥٣