Alsaidia_32_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٥قبلاً ثم يتوضأ، ومن كان لابساً إزاراً أو سراويل وباقي جسده عاري، وتوضأ فلا نقض عليه، إلا إن كان لم يستر إزاره سرته وركبتيه، ويستحب له أن يتوضأ وعلى عاتقه ثوب ساتر به ظهره ومنكبيه
وصدره، والله أعلم.
مسئلة
، وتم
: ومن نسي شيئاً من جوارح الوضوء لم يمسحه، ثم ذكر وقد جفت سائر جوارحه من الوضوء فعليه الإعادة لجميع الوضوء، وإن ذكر قبل أن يجف مسح الذي نسيه وحده، وضوءه، وإن نسي ذلك حتى صلى، أعاد الوضوء والصلاة إذا ذكر، وقول: لا إعادة عليه إذا فات وقت الصلاة إذا لم يكن من الأعضاء المعين فرض مسحها في القُرآن، وأما التي مسحها فرض في القُرآن، فعليه الإعادة وإن لم يعد لزمته الكفارة، والله أعلم.
وأقول: ولو لم يفت الوقت إذا ذكر بعدما صلى، تمت صلاته، إذا كان عضواً واحداً، وقول: ولو كان نصف العضو، أعاد إذا ذكر، إذا كان قد مسح نصف ذلك العضو أو ثلثه أو أكثر أو أكثره، ثم فرغ ماؤه وقام ليأتي (10) ماءً ليوفي مسح ذلك العضو، فنسي وصلى، وقول: إذا نسي أكثر الجارحة أعاد إذا ذكر، ولو فات وقت الصلاة، ولا إعادة عليه في أقلها، وقول: يُعيد إذا ذكر والوقت لم يفت، ولو كان نسي أقل الجارحة، ويعجبني هذا القول، وقول: يُعيد على حال إذا لم يكن وضأ جميع جوارحه بالتمام، ولو كان ناسياً، وكل أقول المسلمين صواب، والله أعلم.
مسئلة: وأنا أأخذ بالقول في الإعادة على حال إذا نسي من
(10) في الأصل) ليهاتي)، وربما أخطأ الناسخ، فأبدلتها بكلمة (ليأتي) ليستقيم المعنى.
11801