زاد المسافر في الرد على من جاء يناظر سليمان بن بلعرب بن محمد البوسعيدي

Alsaidia_32_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

الجوارح التي فرض مسحهن في القُرآن شيئاً ولو يسيراً ولا تصح الصلاة إلا بتمام ذلك، لأنه فرض، والله أعلم

مسئلة

: ومن غسل ثوباً نجساً أو إناء نجساً في نهر وهو متوضيء، إنتقض وضوءه، إذا كان قد مس ذلك قبل أن يطهر، وجعل يعركه بيده، إنتقض وضوءه، ونظر الخطأ لا ينقض الوضوء، والنظر إلى فروج الأطفال لا ينقض الوضوء إلا الجارية، فإنها ينقض بالنظر إلى فرجها الوضوء إذا كان نظراً للشهوة، والذي لغير شهوة فلا ينقض، وقيل: ينقض على حال، وفروج الدواب لا ينقض النظر إليها والعبيد أيضا لا ينقض النظر إلى فروجهم لغير شهوة، وقيل: ينقض على حال، والحق من النساء التي ليست بذي محرم، فإن النظر إلى جميع أبدانهن ينقض الوضوء إلا الوجه منهن وباطن الكفين إلا القواعد

من

النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، وهي كل إمرأة لا تريد ولا تراد

،

،

فإن النظر إلى سائر بدنها لغير شهوة ولا تلذذ لا ينقض الوضوء ولا ينقض منها إلا من حد السرة إلى الركبة، والسرار والركبة هما من العورة، وقيل: أن النظر إلى جميع أبدان النساء حرام ينقض الوضوء إلا ذوات المحرم من النساء، فإنه لا ينقض النظر إلى سائر أبدانهن إلا من الركبة إلى السرة، وهما من العورة، وينقض النظر إليهما أيضا، وذوات المحرم من النساء هن كل إمرأة لا تجوز للرجل أن يتزوج بها من جهة النسب أو الرضاع، وأما التي حرم عليها تزويجها الشرك أو الحد، وهي المحدودة على الزنا أو الرجل محدود على الزنا، ومنع من النساء اللاتي غير محدودات على الزنا أو أُخت زوجته، فإن

تزويج

هؤلاء ليست كالمحرمات بالنسب وينقض النظر إلى سائر أبدانهن

الوضوء إلا الوجه، فإنه غير عورة من جميع النساء، وباطن الكف

@

والله أعلم

،

- 146 -

١٣٥ / ١٥٣