Alsaidia_32_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٢:
يُصلي بتيمم واحد صلاتين، إلا إن كان قد جمعهما في وقت واحد، فيجوز ذلك، ومن تيمم ثم وجد الماء إنتقض تيممه، ولزمه الوضوء للصلاة بالماء، وإن تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك، فقد تمت صلاته، وبعض من أهل العلم يحب له إذا وجد الماء وقد صلي بالتيمم والوقت لم يفت بعد، أن يُعيد الصلاة بالوضوء بالماء، والله أعلم، بغير إلزام منه له بذلك إذا كان قد طلب الماء فلم يجده، وصلى بالتيمم فقد تمت صلاته، وإذا وجد الماء وقد صلى بعض صلاته إنتقض تيممه وصلاته، ولزمه الوضوء بالماء، وقال بعض أهل العلم يمضي في صلاته ولا نقض عليه، ويتمها وقد تمت إذا كان قد دخل في الصلاة قبل وجوده للماء، ويعجبني القول الأول أنه يُعيد صلاته بالوضوء بالماء إذا وجده وهو يُصلي بعد، وفي الوقت سعة وإن خاف فوات الوقت، يمضي في صلاته بالتيمم ويتمها، وإن لم يطلب الماء ولم يلاحظ في طلب الماء، وصلى بالتيمم، ثم وجد الماء قريباً منه أو في رحله وهو ناس له، لزمه الوضوء به والإعادة للصلاة، ما دام الوقت قائماً، بلا إختلاف، وأما إذا فات الوقت، بعض يلزمه الإعادة للصلاة، وبعض لم يلزمه الإعادة، إذا كان ناسياً للماء الذي رحله، أو الذي هو قريب منه في ذلك المكان، أو كان هو لم يخبر أن في ذلك المكان، والله أعلم، ويعجبني الإعادة لهذا، ولو فات الوقت، لأنه قصر في الطلب للماء وهو قريب منه
في
مسئلة: ولا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر لا بملح ولا بقمح ولا بدقيق ولا بسبخ، والسبخ فيه إختلاف، ولا بهك ولا برماد ولا بحص محرق بالنار ولا بصاروج ولا بالطين ولا بالرمل، إلا بالتراب اليابس الذي إذا ضرب باليد طار منه الغبار وعلق في اليد ليمسح
11011