زاد المسافر في الرد على من جاء يناظر سليمان بن بلعرب بن محمد البوسعيدي

Alsaidia_32_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

الصبح قبل أن يغتسل، فأهون من أمره عندي أن يكون عليه بدل ما

مضى من صومه لأنه فتر عن القيام للغسل.

مسئلة

والوقت الذي يجوز له فيه تأخير الغسل من أول الليل إلى إنقضاء نصفه الأول، ولا يجوز له أن يؤخر الغُسل في النصف الأخير إذا كان صائماً، وقول غير هذا: أنه إذا أخر الغُسل على نية منه أن يقوم يغتسل قبل الصبح فذهب به النوم حتى أصبح، فليس عليه إلا بدل يومه ذلك، ولو أخر الغُسل وهو في النصف الأخير من الليل ما لم يكن مُخاطراً في ذلك بصومه، والله أعلم.

مسئلة: والنية للغُسل من الجنابة تقول: باسمك اللهم أغتسل من الجنابة، ومن كل نجاسة، أداءً لما عليَّ من فرض غُسلها، طاعة لله ولرسوله محمد، ويستعيذ من الشيطان الرجيم، إذا أراد النية للغُسل، ولا يقرأ البسملة، ولا يجوز للجنب أن يقرأ القُرآن، ولا شيئاً من منه، ولا يحمل المصحف، إلا إن كان للمصحف شيء يتعلق به

سير

6

مثل خيط أو جلد أو حبل أو غير ذلك مما يتعلق به المصحف فعسى أنه يجوز له أن يحمله بذلك الخيط، ما لم يمس المصحف، وأما بقية كتب العلم جميعها، جائز له حملها، وقيل: أنه يجوز له أن يؤذن وهو جُنب، وقيل: يجوز له أن يُقيم للصلاة، إذا صلى بالجماعة غيره، وفي هاتين المسألتين إختلاف، وأنا يعجبني التنزه في ذلك عن الإقامة والأذان للجنب حتى يغتسل، والله أعلم.

مسئلة: وقيل: يجوز للجنب أن يسجد السجدة من القرآن على قول من لم يجعلها صلاة، وقول: لا يجوز ذلك، ولو لم يجعلها، فلا

- 160 -

١٤٨ / ١٥٣