زاد المسافر في الرد على من جاء يناظر سليمان بن بلعرب بن محمد البوسعيدي

Alsaidia_32_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦١

يسجد حتى يغتسل من الجنابة، والله أعلم، وأنا يعجبني هذا القول الأخير أنه يؤخر السجدة حتى يغتسل من الجنابة، والله أعلم، وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القُرآن قدر ثلاث آيات إذا خاف من وحشة

الجن، وقيل: لا يجوز له ذلك، ويجوز له إذا إبتدأ بآية فلا يتمها،

فذلك جائز، والله أعلم

•

ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب، وإزدد من سؤال

المسلمين، فإني لا أأمن على نفسي الغلط والخطأ والنسيان.

مسئلة: والجُنب إذا إغتسل للجمعة ولم ينو بذلك الغُسل من الجنابة فلا يجزيه ذلك الغُسل عندي، وعليه الغسل من الجنابة، لأن جميع الأعمال لا تصح إلا بالنيات، ويوجد في بعض الأثر أن ذلك الغسل يُجزيه، ولو لم ينو الغسل من الجنابة، وذلك عندي إذا كان ناسياً للجنابة للجمعة فعسى أن يجزيه هذا الغُسل على هذا الوجه، والله أعلم، وأكثر القول عندي أن هذا لا يُجزيه، والناسي أجدر أن لا يُجزيه عندي، والله أعلم مسئلة: والمرأة إذا كانت ظافرة رأسها، فلا يُجزيها الغُسل حتى تنقض ظفيرتها إذا لم يصل الماء في أصول الشعر إلا بالنقض له، لأن معنى الغُسل الذي هو على معنى التعبد أن يعم جميع بدنه الماء، لأنه قيل: تحت كل شعرة جنابة، وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إغتسل هو وزوجته أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها)، بصاعين ونصف من ماء، وكل واحد منهما يقول لصاحبه: إبق لي، فعلى هذا معنى

- 161 -

١٤٩ / ١٥٣