Alsaidia_32_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٢هذه الرواية (10) يكفي الماء القليل للغُسل من الجنابة إذا زالت عين النجاسة من الفروج وغيرها، فبقية الجسد حُكمه الطهارة والغسل له من الجنابة فرض، قد تعبد الله به عباده، وإن كانوا هم في الأصل طاهرين، والله أعلم، فيجزي الماء القليل لتأدية الفريضة للغسل من الجنابة، وسل عن ذلك
(10) حديث: وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه إغتسل هو وزوجته السيدة عائشة رضي! الله عنها بصاعين ونصف من ماء، وكل واحد منهما يقول لصاحبه: إبق لي، فعل هذا "، معنى الرواية يكفي الماء القليل، الحديث أخرجه البخاري (433/ 1) (5)، كتاب الغسل (2)، باب غسل الرجل مع إمرأته برقم (250)، من طريق آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عدوة، عن السيدة عائشة (رضي الله عنها، قالت: " كُنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد، من قدح يُقال له: (الفرق) "، وأخرجه مسلم (255/ 1) (3)، كتاب الحيض (10)، باب القدر الماء في غسل الجنابة، برقم (319)، من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، وبرقم (321)، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خثيمة، عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قال: " كُنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي "، قال: " وهما جنبان " الفرق: مكيال معروف بالمدينة، وَهُو ستة عشر رطلاً، مُختار الصحاح، ص 50، مادة (ف ر ق).
المستحب من
- 162 -