Alsaidia_32_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٦وميتته حلال إلا الغيلم فإن ميتته حرام ودمه نجس، لأنه يعيش في البر وفي البحر ولا يحل إلا بالتذكية كسائر الصيد البري (10)، وأما مثل البعوض والضمج والقردان والبراغيث فإن دمها مستجلب غير مسفوح وهو شائع غير حكم المسفوح.
مسئلة: ثم أنجس الأنجاس بعد ذلك الجنابة، ثم البول ثم الدم الشائع إذا كان مقدار الظفر في الثوب، وإن كان متفرقاً إذا كان، إذا جمع يجيء كعرض الظفر إلى ما فوق ذلك، وما كان أقل من ذلك
فهو طاهر، لأنه دم شائع قليل لا حكم له، والله أعلم.
مسئلة
: وقال بعض الفقهاء: إن أنجس الأنجاس الجنابة ثم البول ثم الدم المسفوح، وأنجس منها الغائط، وفيه أيضاً إختلاف
مسئلة
: ومن كان في ثوبه هذه النجاسات كلها وحضره وقت الصلاة ولم يجد ماء ليغسله، ولم يجد ثوباً غيره ليصلي به كيف يفعل؟
قيل له: يممه بالتراب ويُصلي به، وقيل: ليس عليه أن يُيممه ويصلي به، ولا يُصلي عارياً، والله أعلم
مسئلة
: ومن كان معه أربعة أثواب وفي واحد منهن جنابة، وفي الثاني غائط، وفي الثالث بول، وفي الرابع دم مسفوح، بأيهن يُصلي إذا لم يجد إلا هذه الأثواب المذكورة؟
(10) إختلف في الفيلم، وهي السلحفاة، فقيل: بري، وعلى هذا فلا تحل إلا بالتذكية، ودمه نجس، وميتته حرام نجسة، وقيل: بحري، فلا تنجس شيء منه) ولا تُذكي، وقيل في ميتته: أن حكمها حكم المكان الذي ماتت فيه، هل البحر أم البر، قال العلامة نور الدين السالمي في كتابه النظام "، ما نصه: والخلف في الفيلم قيل بري وقال قوم من صيود البحر
جوهر
1