زاد المسافر في الرد على من جاء يناظر سليمان بن بلعرب بن محمد البوسعيدي

Alsaidia_32_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

مسئلة

: وأما الدم الشائع لا ينجس منه

منه إلا ما كان مقداره

كظفر الإنسان كان مجتمعاً أو مُتفرقاً إذا حمل بعضه على بعض وصار

كالظفر فينجس ما كان قد حصل فيه من ثوب وغيره.

مسئلة

وإذا أصاب الإنسان جرح في جسده، فلم ينقطع دمه، وحضر وقت الصلاة، والدم يجري وقد أصاب ثوبه منه ولم يمكنه غسله، فإنه يُصلي به على ما أمكنه، وإن كان ثوبه لم يصبه شيء فليتوقى ذلك أن يُصيب الثوب منه شيء، وإن قدر أن ينقيه ويُصلي، وإن لم يقدر إلا جالساً، وإن أمكنه السجود سجد،، فعل

قائماً

6

وإن لم يمكنه ذلك أومئ، وإن أمكنه غسل الجرح غسله، وإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يغسل ما حوله غسل ذلك، ويتوضيء ويُصلي ويُنقي ثيابه أن يصيبها شيء منه، وإن كان جرحه في شيء من جوارح الوضوء فإنه يغسل ما حوله وتيمم، ويُصلي على ما أمكنه على ما

ذكرنا من الإمكان له، والإتقاء للثياب منه، والله أعلم

مسئلة: وإن أصاب ثوبه شيء من الدم وهو يُصلي، فسدت صلاته، وإن أمكنه أن يحشي جرحه الذي لم يقرى (12)، دمه ه بشيء أحشاه، لئلا يُصيب ثيابه من شيء، وجائز أن يجمع الصلاتين بالتمام

•

في وقت واحد، إذا لم ينقطع دم جرحه ذلك البصر في جمع المختلف من الأثر "، أربعة مجلدات؛ انظر: كتاب " الدعائم "، للشيخ أبو بكر

أحمد بن النظر العُماني، بشرح العَالِم محمد بن وصاف، الفقيه العُماني، الجزء الأول، المقدمة. ويروي الشيخ نور الدين السالمي (رحمه الله في كتابه " تُحفة الأعيان ": أن خردلة بن سماعه بن محسن، ويُقال: أنه من النباهنة، هو الذي قتل الشيخ ابن النظر، حيث أمر جنده أن يلقوه من كوة قصره، وكانت شديدة العلو، فوقع إلى الأرض ميتاً، (رحمه الله)، وهو مع الخامسة والثلاثين من عمره، بعد أن خلف عِلماً واسعاً في عُمر قصير؛ انظر: كتاب " تحفة الأعيان "، الجزء

الأول

، ص 354 - 256

(12) لعل المراد به: ينقطع.

- 108 -

٩٨ / ١٥٣