المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥

فحذق الغلام قبل السنة المعلومة [أَلَهُ] (1) أن يؤاجره بقية السنة؟ قال:

لا، ولكن يعمل مع معلمه ويعطيه ما عمل.

سألت أبا المؤرّج عن رجل استكرى دابة إلى الأرض وسمى الأرض، فجاوز عليها، أعليه كراء ما جاوز؟ قال: لا، ولكنه ضامن لما أصاب الدابة فيما جاوز عليها.

قال: وأخبرني وائل وأيوب ومحبوب عن الربيع أنه قال: عليه كراء

ما جاوز، وعليه الضمان إن نفقت الدابة. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا وجب الضمان سقط الكراء، وإذا وجب الكراء سقط الضمان لا أضمنه الكراء والضمان جميعا. قلت: أرأيت إن رجع إلى الأرض بعد ما جاوز عليها؛ فسرقت الدابة منه في الأرض التي ستمى، أعليه الضمان؟ قال: إذا إلى الأرض التي سمى فكل شيء أصابها في تلك الأرض فهو منه بريء، ليس عليه في

رجع

شيء أصابها ضمان. قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه ضامن في الأمرين جميعا،

بعد أن يكون قد جاوز ثم رجع.

الله

قال: وقال عبد سئل الربيع بن حبيب عن رجل يقرض لرجل قرضا فيقول أعطني بأرض أخرى غير الأرض التى أقرضه بها، ويقول إدفعه إلي بأرض كذا وكذا، قال: إن كان فرّ بها من العشر أو الضمان فلا خير فيه.

بن عبد العزيز: القول في هذا قول أبي المؤرج.

قال: وكذلك قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز لا يصلح شيء (2)

هذه الشرط تعقده (3).

(1) – أضفناها اجتهادا ليستقيم المعنى، وربما كان الصواب: «أفيؤاجره».

(2)

-

في ع وس «شيئا» وهو خطأ. وفي نسخة السالمي «شيء».

(3) - كذا في س وع.

-385 -