الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦سئل الربيع بن حبيب عن الرهن (1) يهلك أو يسرق، قال: ذهب بما فيه. قلت: فما تفسير ذهب؟ قال: إن كان الرهن أفضل مما رهن فيه لم يكن على المرتمن شيء، وإن كان أقل مما أرهن فيه على رب الرهن أن يؤدي الذي نقص الرهن إلى (2) المرتمن، قال: وكذلك قال أبو المؤرّج
وابن عبد العزيز.
سألت الربيع بن حبيب عن رجل يستأجر أجيرا ويقول له: اعمل هذا النخل ولك ربعه أو سدسه؟ قال: لا يصلح إلا أن يسمي دراهم أو كيلا مسمّى. قال: وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز.
سألت الربيع بن حبيب عن رجل يقول لرجل اشتر هذه الدابة أو
السلعة فإن ربحك فيها. قال: لا خير في هذا.
سئل الربيع بن حبيب عن رجل يحمل على سلعته أجر الأجير والكراء، وأحب إلي ألا يجعل الطعام (3).
يردها
سئل الربيع بن حبيب عن رجل يشتري السلعة ثم يبدو له أن على صاحبها، ويضع من ثمنها، ولم يكن نقد ثمنها؟ قال: إن كانت الأسواق تغيرت أو السلعة، ثم يبدو له أن يردها فلا بأس. قلت: فإن
كانت لم تتغير؟ قال: لا، إلا أن يكون اشتراها بنقد.
قال أبو المؤرج وعبد
الله
بن عبد العزيز: [إذا وجدها تباع في
السوق فليشتريها بنقد، فلا بأس بذلك، بنقد باعها أو بنسيئة] (4).
سألت أبا المؤرّج عن رجل يقول لرجل اشتر مني كذا وكذا، والبيع بنسيئة بكذا وكذا من الثمن، على أن توفيني بيعي [إلى الشهرين، فإذا
(1) - «عن الرهن» ساقطة من س.
(2) - زيادة من نسخة السالمي.
- (3)
أن يبدو في الكلام سقطا، ولم نستطع تحديده، بعد لتطابق نسخة ع مع س في
السقط. ولم أجد هذه المسألة في نسخة السالمي.
(4) - زيادة من نسخة السالمي.
-386 -