الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤سألت أبا المؤرّج عن رجل تموت له الماشية فيدبغ جلودها، أينتفع
بها؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال ليدبغها ثم ينتفع بها، ولا ينتفع بها حتى يدبغها.
سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن عن ذبيحة المجوسي إذا سمى قالوا جميعا: لا تأكلها.
سألت أبا المؤرّج عن وطء القبور، قال: كان أبو عبيدة يكره
الله
بن عبد العزيز: بَلَغَنا
عن عبد
الله
بن مسعود،
وطأها. قال: وقال عبد قال: لأن أطأ (1) جمرة أحب إلي من أن أطأ قبورا متعمدا. سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن بيع الخمر فقالا: لا يصلح
ذلك، وهو حرام. قال وقال أبو المؤرّج: حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عمر أنه قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على اليهود الشحوم، فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا ثمنها وأنه لا يحلّ الخمر ولا بيعه ولا التداوي به.
سألت أبا المؤرّج وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن بيع المرضعة وقد أرضعت لمواليها، قالوا جميعا لا بأس بذلك. وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة رفع الحديث إلى عبد باعها فليقل هذه أم ولده، فاعرفوها.
الله
بن مسعود
أنه قال: إن
يا رسول الله؟
ولفظ مسلم … ثم نزلت عليه هذه الآية "يا أيها النبي قل لأزواجك" حتى بلغ "للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا، أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني. معلما صحيح مسلم کتاب، الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية،
حديث 1478.
ميسرا».
(1) - في س «ألا».
وهو
خطأ.
- 394 -