المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

قال: وقال عبد

الله

بن عبد العزيز: هذا غلط لا يؤخذ بهذا القول،

ولا يحل شرب أبوال البهائم كلها ولا التداوي بشيء منها، وهي عندنا

في قولنا نجس.

سألت أبا المؤرّج عن المرتد يرتد عن الإسلام؟ قال: يُستتاب، فإن

تاب خلي سبيله، وإن أبا ضرب عنقه.

قال:

وكذلك روى لي وائل ومحبوب عن الربيع. قلت: وإن تاب ثم ارتد بعد ذلك؟ قال: يستتاب كلما ارتد، فإن تاب خلي سبيله، وإن أبى ضرب عنقه.

صاعًا

فحلبها

سألت أبا المؤرّج أيتزوج الرجل المسلم اليهودية والنصرانية؟ قال: نعم. سألت أبا المؤرّج عن المصراة التي يروي هؤلاء أنها يردّها ويرد معها فما تفسير ذلك؟ وهل بلغك ذلك عن أصحابنا، وما قالوا؟ تمر، من قال: فقال حدثني أبو عبيدة أن الرجل إذا اشتراها تحلب، وتفسير المصراة الشاة والبقرة والناقة ذات اللبن، إذا اشتراها وقد حفلت (1) أياما، فحلبها من يومه، فقال له البائع هذا، لبنها، فأعجبه ثم ذهب به إلى منزله من الغد فلم يجدها مثل الذي رأى قال أبو عبيدة: يردها، ولم يذكر أن. يرد معها صاعا من تمر. قال: وقال أبو عبيدة: من قال خيرا، أو أشار بخير، أو أمر بخير، أو قال معروفا كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس أنه قال: حسبك أن ترى معاصي الله يُعمل بها علانية لا تستطيع أن إلا أن تنكر بقلبك. قال حدثني أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن مسعود أنه قال: إذا استحل محارم الله وعمل بها علانية لا يستر بها فلم تغير علانية، كما عمل

(1) - في س «جُعلت» وهو خطأ.

تغيرها

- 396 -