الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤إن أشهدت شاهدين أنها أنفقت وسطا من النفقة جاز لها ذلك. قلت: فإن قدم زوجها وأراد أن يرد إليهم ما اشتروا به داره أو
عبده، أله ذلك؟ قال: لا أرى له ذلك.
قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: لا أرى هذا مستقيما، لا أجيز بيعها داره وعبده، على هذه الجهة، إلا أن تأتي السلطان فتعلمه بما وصل إليهم من الحاجة والضيعة، فيكون هو الذي يأمر ببيع الدار والعبد، فينفق عليها منه بالمعروف على قدر حاجتها ونفقتها. ولا أراها إذا فعلت ذلك وباعت الدار والعبد، ثم قدم زوجها فأراد أن يرد الدار، والعبد، وأعطى الثمن الذي
اشتريت به الدار والعبد؛ إلا أن له ذلك]]] (1).
ثم وجدت صوابها في نسخة السالمي، والحمد لله.
- (1)
-
جاء في نسخة ع وس هنا: تم كتاب البيوع والأحكام بحمد الله
وحسن
عونه
وتوفيقه».
وهذه نهاية هذا الباب المنقول من ع وس (المدونة الصغرى وغير الموجود في الأصل (المدونة الكبرى. مع ملاحظة أنه كتب في أوله باب البيوع والأحكام" وفي نهايته "كتاب البيوع والأحكام".
- 404 -