المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩

يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه (1).

وسألته عن رجل اشترى حنطة ثم باعها والذي اشتراها قائم معه،

وعنده وعاء كلما اشترى صبّه (2) في وعاء المشتري (3)، قال: لا، حتى يكتاله، ولا يبيعه حتى يكتاله.

وسألته عن بيع الملح بالحيتان إلى أجل، قال: لا بأس به.

وعن رجل ابتاع بيعًا كيلا أو وزنا هل له أن يبيعه بكيله أو وزنه الذي ابتاعه، به ولا يكتاله هو إن باعه؟ قال: ما (4) أحب ذلك، إلا أن

يبيعه جزافا.

قلت: فهل ينبغي لرجل أن يبيع مثل (5) هذه السلعة وقد عرف كيلها جزافا، ولا يخبر الذي ابتاعها منه مثل ما عرف من كيلها؟ قال: لا تصلح المخادعة في شيء (6).

وسئل عن رجل اشترى قمحا ونقد (7) ثمنه، ثم إن صاحب القمح دعاه

ليقبض [قمحه] (8) فاستنظره المشتري حتى يفرغ، فأصاب القمح عاهة (9)، قال: عليه أن يوفيه شرطه وإن أراد المشتري أن يأخذ رأس ماله فعل. وسألته عن شراء القثة (10)، قال: أكرهه.

«أن (1) - في ع وس يبيعه».

(2) - في الأصل وت «فيه» وما أثبتناه من ع وس. (3) - في الأصل «الشراء» وما أثبتناه من ت وع وس.

—

(4) - في الأصل «فلا» وما أثبتناه من ع وس.

(5) - في الأصل وت «من» وما أثبتناه من ع وس.

(6) - عبارة وقد عرف كيلها جزافا، ولا يخبر الذي ابتاعها منه مثل ما عرف من ساقطة كيلها؟ قال: لا تصلح المخادعة في شيء» من ع وس.

(7) - في الأصل وت ونفذ» وما أثبتناه من ع وس.

(8)

زيادة من ع وس.

(9) - في الأصل وت «هامة» وما أثبتناه من ع وس.

(10) - في ع وس

«المقتة».

- 409 -