الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه (1).
وسألته عن رجل اشترى حنطة ثم باعها والذي اشتراها قائم معه،
وعنده وعاء كلما اشترى صبّه (2) في وعاء المشتري (3)، قال: لا، حتى يكتاله، ولا يبيعه حتى يكتاله.
وسألته عن بيع الملح بالحيتان إلى أجل، قال: لا بأس به.
وعن رجل ابتاع بيعًا كيلا أو وزنا هل له أن يبيعه بكيله أو وزنه الذي ابتاعه، به ولا يكتاله هو إن باعه؟ قال: ما (4) أحب ذلك، إلا أن
يبيعه جزافا.
قلت: فهل ينبغي لرجل أن يبيع مثل (5) هذه السلعة وقد عرف كيلها جزافا، ولا يخبر الذي ابتاعها منه مثل ما عرف من كيلها؟ قال: لا تصلح المخادعة في شيء (6).
وسئل عن رجل اشترى قمحا ونقد (7) ثمنه، ثم إن صاحب القمح دعاه
ليقبض [قمحه] (8) فاستنظره المشتري حتى يفرغ، فأصاب القمح عاهة (9)، قال: عليه أن يوفيه شرطه وإن أراد المشتري أن يأخذ رأس ماله فعل. وسألته عن شراء القثة (10)، قال: أكرهه.
«أن (1) - في ع وس يبيعه».
(2) - في الأصل وت «فيه» وما أثبتناه من ع وس. (3) - في الأصل «الشراء» وما أثبتناه من ت وع وس.
—
(4) - في الأصل «فلا» وما أثبتناه من ع وس.
(5) - في الأصل وت «من» وما أثبتناه من ع وس.
(6) - عبارة وقد عرف كيلها جزافا، ولا يخبر الذي ابتاعها منه مثل ما عرف من ساقطة كيلها؟ قال: لا تصلح المخادعة في شيء» من ع وس.
(7) - في الأصل وت ونفذ» وما أثبتناه من ع وس.
(8)
زيادة من ع وس.
(9) - في الأصل وت «هامة» وما أثبتناه من ع وس.
(10) - في ع وس
«المقتة».
- 409 -