الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١١فيأتي إلى النخيل وفيها تمر، فيقول أخذتها بكذا وكذا مديا. والمحاقلة أن يأتي البقيع وفيه زرع فيقول أخذته بكذا وكذا مديا. وقال: لا تُشتَرَى
ثمرة النخل حتى تزهو.
[[[ويتم حولها في الزهو.
وسألته عن ثمرة الزرع والتمر لم يتم حوله، وهو كل يوم في زيادة قال: لا يصلح شراء ذلك إلا أن يشتري منه ما خرج من تلك الأرض عددا (2).
وسألته عن رجل له أرض فأراد رجل أن يقرضه دراهم (3) من ماله أو يشاركه في زرعه، أو يبيعه تمر أرضه، قال: لا يصلح إذا دخل بينهما
(1) - هذه بداية فصل مطول ساقط من الأصل، أضفناه من ع وس. ويتضمن عدة أبواب هي: "بقية من باب الربا وأصنافه وما ذكر الله من الزجر عنه. باب السلف في الرقيق والطعام والماشية.
باب بيع المتاع.
باب بيع
الذهب بالورق والصرف.
باب الحمالة والتدين بالأموال.
باب الدواب وبيعها وبيع الغائب.
باب الرقيق وبيعها.
باب المقارضة والمشاركة في الأموال.
فصل آخر من الربا.
باب اللقطة والضالة في الغنم وغيرها.
[باب الرهن] هذا موجود في الأصل بعد كتاب الرهن. و لم نكرره هنا. [باب العارية والودائع غير موجود في الأصل، وأضفناه بعد باب الوديعة. باب بيع الأرض والمشاركة في الحرث.
باب العمرة والمشاركة)
وبيع الأرض.
باب الدعوى في الحقوق والبينات.
باب الإجارة".
(2) - في س «عدد».
- 411 -
في س «دراهما» وهو خطأ.
(3)