الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢شرط، وإن لم يدخل بينهما شرط وكان ذلك على بيع ميعاد لا يثبت فيه الشرط؛ فلا بأس بذلك.
وسألته (1) عن رجل وضع عنده آخرُ طعاما فأمر الرجل الذي وضع عنده الطعام غلامه أن يبيع طعامه، فأخطأ الغلام فباع الطعام الذي وضع عنده، قال إلى ما أطلب طعام (2). قال: إن شئت أخذت طعامك أو ثمنه. قلت: فإن كان يوما بيع الطعام رخيسا، وهو اليوم غال، أيصلح لي
أخذه؟ قال: نعم، إن شئت أخذته أو ثمنه.
وسألته
عن رجل يأتيه رجل يريد منه البيع فيذهب الذي أوتي إليه فيبتاع زيتا، ولم يبتعه إلا من أجل (3) الذي كلمه فيه، ثم يبيعه إياه بعد المواطنة إلى أجل قال: أكرهه.
وسألته عن رجل أتاه رجل فقال: إني أريد أن أبتاع زيتا، أفعندك شيء؟ قال: ليس عندي شيء أبيعكه ثم إن الذي أوتي قال: إني أرى الزيت نافقا فابتاع الزيت ولم يبتعه إلا من أجل الرجل الذي كلمه، ثم إن الذي كلمه جاءه يطلب زيتا فابتاعه من غير مواطنة كانت بينهما، قال: ليس في هذا بأس. وسألته عن رجل اشترى قمحا بكيل مسمّى، فاستوفى المشتري طائفة قمحه، فبقي من القمح عند البائع، فهل ينبغي للمشتري أن يشتري
بقيته مجازفة؟ قال: لا.
وسألته عن رجل باع راوية زيت وأشبه ذلك من الطعام، وهو يعلم
كم فيه مجازفة (4)، قال: إذا قال فيه كذا وكذا، فلا بأس.
(1) - ساقطة من س.
(2) - الظاهر وقوع سقط في المخطوط اختل به المعنى. وقد يكون تقديره: فجاء
الرجل يطلب طعامه. (3) - في س «لأجل».
(4) - عبارة زيت وأشبه ذلك. من الطعام، وهو يعلم كم فيه، مجازفة» ساقطة من س.
-412 -