الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٥باب السلف في الرقيق والطعام والماشية
وسألته عن السلف [في] (1) الحيوان إلى أجل، قال: لا بأس به إذا
سميت شروا أو دابة أو رأسا على صفة معروفة.
مني
القيمة، قيمة
وسألته عن رجل أسلف على رأس عشرين دينارا إلى أجل، فلما حل (2) الأجل فحضر الرجل فلم يجد له رأسا، فقال: خذ الرأس خمسا (3) وعشرين دينارا أو ثلاثين دينارا، قال: لا يصلح، وهو ربا. وسألته عن رجل أسلف في رأس دنانير فأتاه الذي أسلفه بدون شرطه قال: إن جاءه بفوق شرطه فأفرده، وإن جاءه بدون شرطه فليس له أن يأخذه وزيادة إلا أن يأخذه بغير زيادة وإن كره الرأس أخذ رأس ماله. وسألته عن سلف الحيوان، قال: إذا نعت بوصف ووصفت الأسنان
والقدر الذي تريد فلا بأس به. وأما ما ذكرت من سلف الوصفان إلى أن يُعْنَمُوا أو يُقْسَمُوا، قال: كان ابن عباس يكره السلم في شي لا يدرى أيكون أم لا يكون، ولكن
إلى أجل مسمى. وإن أسلفت فلا تشترطن أحد (4) سلفك، وإن أعطيت بغير من
شرط فخذه.
وسألته هل ينبغي للرجل أن يأخذ جملا بجمل قرضا؛ أو دابة بدابة، قال: لا بأس بذلك، ويكره السلف في الغنم؛ الذكر بالأنثى إذا كان نظرة. وأما ما ذكرت من رجل أسلف آخر ورقا في طعام أو ما في سواه فنقد
(1) - ساقطة وأضفناها ليتم الكلام.
- (2)
س
«أحل».
خطأ. (3) - في النسخ «خمس» وهو
(4) - كذا في ع، وس، ولعل صوابه «أخذ شيء». والله أعلم.
- 415 -