الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٧أو مردوه (1) شقة من حرير قال: إذا كان ثمنها قريبا من السواء، فما تراضيا عليه من أمر طابت به نفس أحدهما للآخر فلا بأس به. وعن رجل اشترى ثوبا بثوبين أو ثلاثة إلى أجل، قال: ذلك حرام. وسئل عن سلف المال إلى أجل، قال: لا بأس به.
وسئل عن رجل أسلف دراهم في طعام فأعطاه بعض الطعام وعجز عن بعض قال لا بأس أن يأخذ بعض حقه طعاما، وبعضه دراهم ولا يقومه عليه، ولكن يأخذ بقية ما أسلف عليه.
وسئل عن رجل أسلف دراهم في طعام، أيأخذ رهنا؟ قال: لا. قلت: فإن بعت طعاما إلى أجل آخذ رهنا؟ قال: نعم.
وقال: لا بأس أن يأخذ في السلف حميلا. وسأله رجل فقال: أرأيت إن أسلفتُ دراهم في بر فلم يجد برا فأعطاني شعيرا؟ قال: لا تأخذ إلا رأس مالك، أو طعامك الذي اشترطت. قلت: أيسلف في تمر وشعير؟ قال: لا، إلا مثلا بمثل (2).
وسئل عن رجل أسلف دراهم في طعام إلى أجل فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام ليس عندي طعام فبعني من طعامك، وعند الذي يطلبه طعام قال: يكره ذلك، إلا أن يبتاعه من غيره.
وسألته عن رجل قال: إني أسلفت إلى آخر طعاما، أيصلح لي أن أبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه؟ قال: لا بأس أن يبيعه منه، لأنه قد هو يوم (3) (3) أسلفه، وأما أن يبيعه من غيره فلا
اکتاله
حتى
يکتاله (4) (5).
ماعز كما يدخل المرود في المكحلة.
(1) - ورد في الأصل «أمروه»، ويبدو أنه خطأ من الناسخ، وصوابه «أو مروده».
(2)
في ع وس «مثل بمثل» والصواب ما أثبتنا.
(3)
(4)
خطأ. في ع «يوما» وهو
في ع «اکتاله»
وصو بناها.
(5) - عبارة «هو يوما أسلفه، وأما أن يبيعه من غيره فلا. يكتاله» ساقطة. حتى
- 417 -
من س.