الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٩باب بيع المناع
وسألته عن رجل باع من آخر بيعا مرابحة بما كان فيه من قبض ذلك البيع فوجد فيه عورا كثيرا، قال: أما ما كان أمر بينه (1) من الذي باعه من داء أو عور فأخذه صاحبه على ذلك فهو جائز، وأما ما لم يبينه البائع، ولم يكن يعرفه المشتري فإنه لا يجوز، وإن باعه مرابحة، إنما الربا في المرابحة ما لم يتبين بمنزلة المساومة.
خذ
مني
قال: وإذا باع الرجل (2) من آخر بيعا ثم إن المشتري أتاه فقال له: بيعك ولك كذا وكذا دراهم، أو قال البائع للمشتري: ردّ علي
بيعي ولك كذا
وكذا، قال: لا يصلح.
وسألته عن بيع إلى أرض كذا في غير أجل كان بينهما، فقطع به عن تلك الأرض عدوّ، قال: إن قطع عدوّ دونه فهو أخذ ماله، وإن لم يحل بينه وبين الأرض شيء فهما على بيعهما.
وسألته عن رجل حضر (3) التجار وقد اشتروا بيعا فسألهم ربحا، فأعطوه ربحا من قبل أنفسهم، ولم يضمن معهم شيئا، قال: يأخذ ما
أعطوه من شيء فلا بأس.
وهل يبيع حاضر لباد (4)؟ قال: نعم، ولا يصلح أن يتلقى الركبان
لشراء السلع، ولا يصلح التناجش.
وعن رجل قال لآخر بعني ثوبا بدينار فإن بعته فهو لي، وإلا
رددته عليك، قال: لا أراه يجوز.
(1) - في س
«بينة».
(2) - في س «إلى أجل» وهو خطأ.
(3)
(4)
في س «حضره».
في ع وس «حاضرًا لبادي» وهو خطأ، ولو على تقدير «حاضر البادي» ويجوز
«الحاضر البادي»
- 419 -