المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢١

قال: أحب إلي أن يتركه إلا يكون نقد حين باعه، فإنْ نَقَدَ الثمن فابتاع

به

متاعا فربح به فإن له ربح دراهمه، وأجر عنائه ونفقته. قلت فإن كان صاحبه الذي باعه بابا (1)؟ قال فله إذا متاعه الأول أو

ما بيع به.

قلت: أرأيت إن كان أهل الرجل باعوا المتاع قبل شراء الرجل؟ قال: لا يصلح، لأنه اشترى دراهم (2) بدراهم، إلا أن يكون الرجل ربح في مال المشتري فيأخذ نحو ما في ماله ربح

و نفقته ويرد سائره.

وسئل عن متاع عند رجل فأتاه رجلان فابتاعا (3) منه جميعا على أن ينقدا نصف الثمن، ويؤخرا النصف الآخر إلى أجل، فنقد أحدهما ولم ينقد الآخر، فأقبل الذي لم ينقد فذهب بالمتاع فهلك عنده، قال: الغرم

عليهما جميعا.

وسئل عن رجل قال لآخر بعني ما في هذا البيت، وما في هذا الوعاء، قال نعم غير أن لأهلي جزءا منه، قال: لا يصلح، ولكن ليعزل منه حاجته ثم يبيع ما بقي.

وعن رجل ابتاع سلعة إلى أجل فوجدها الذي باع تباع، أيصلح له

أن يشتريها؟ قال: نعم إذا كان بنقد. وعن رجل باع من رجل بيعا إلى أجل أله أن يبتاعها بيعا (4) ثم

يقاصصه بما عليه، قال نعم. وعن رجل يبيع بيعين؛ يقول بنقد بكذا وكذا، وإلى أجل بكذا

(1) - كذا في عوس. ومعناها غير واضح. ووجدتها كذلك في نسخة أخرى، (نسخة

مكتبة الحارثي).

(2) - في ع وس دراه «دراهما» وهو خطأ. ووجدتها صوابا في نسخة الحارثي.

(3) - في س «فابتاع». (4) - كذا في ع وس، ولعل الصواب "نقدا". وفي نسخة الحارثي أيضا "بيعا".

- 421 -