الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢وكذا، قال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، ولا يصلح بيع فيه شرطان (1)
ينوي أحدهما.
ثم
وعن رجلين تبايعا بيعا أربيًا فيه، ثم باع أحدهما للذي كان معه، انتقض الذي كان بينهما، هل ينقض الذي كان بينهما ذلك البيع المشتري
الآخر؟ قال: إن كانا من أهل القبلة فإنه ينقض ذلك بينهما كله. وعن بيع إلى العطاء وإلى الرزق قال: لا يصلح، ولكن إلى شهر
معلوم.
وسئل عن رجل يتجر بالطبل أو مثله من اللعب، قال: يكره ذلك. وعن رجل له حرير أو يشتري حريرا فيبيعه نظرة، قال: لا بأس بذلك إذا ابتاعه بنقد أو نسيئة تقبضه فتبيعه إن شئت بنقد وإلى أجل
ينقدك فيه.
(1) - في س «شرطين»
خطأ. وهو
- 422 -
١٬٠٤٢ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.