الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤دا
بسود نفاذة، فإن ذلك له خيانة فقال له رجل حينئذ: اشتر دراهم سود بوضيعة الثلث بدراهم جياد يدا بيد قال نعم فقال له رجل: أفبيعها؟ قال: نعم، وأعلم أن الذي ابتاعها منك مثل الذي تعلم منها، ولا يحل
كتمان ذلك.
وسئل عن امرأة باعت ذهبا بدراهم نظرة قال: لا يصلح وهو ربا. وسألته عن صرف الدراهم بالفلوس نظرة، قال: لا بأس إذا قطعت
الصرف، وليس الفلوس بالدراهم كالدراهم بالدنانير.
وسألته عن قصبة عند الجزار، قال: إذا قطعت الثمن فلا بأس به. وسألته أيصلح إن جعل عند القصاب دراهم على أن يؤدي في كل يوم رطلين، قال: إذا كان عنده أصل الغنم، ونقدت الدراهم فلا بأس.
- 424 -
١٬٠٤٤ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.