الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦قال: دينه على الحميل وهو الحميل في مال الميت.
وقال جابر بن زيد في الدين يكون لرجل على آخر فلا يصلح أن
يبيعه إلا بعرض ليس فيه درهم واحد. وعن رجل توفي وعليه دين فجاء قوم وبعثوا بينة على أصل الحق، قال: الحق لهم ولا يُكلفوا بينة أن الميت (1) مات وهو عليه دين. وعن رجل تحمل له قوم يقضون عنه دينه، قال: إن لم يقضوا عنه دينه فالدراهم عليه.
معهم
بدينهم.
وعن رجل مفلس اشترى من رجل متاعا و لم يشعر البائع بإفلاسه، فانطلق المفلس إلى المتاع فقضى به غرماء كانوا يطلبونه بدين، فلزم الآخر بمتاعه فقال: متاعي فقال الغرماء: متاعك قد بعته واشتريناه منك، قال: ليس لهم ذلك، ولا نعمت عين، إنما المشتري المفلس بمنزلة السارق على مال رجل فسرقه، فليأخذ البائع. متاعه ويتبع الغرماء وعن رجل اشترى متاعا، فقبضه ثم أفلس وقد ظهر إفلاسه، قال: يقسم بين الغرماء، إنما له عليه دراهم لأنه لو سرق المتاع تلك الليلة قسم بين الغرماء في بقية ماله. وسألته عن رجل كان عليه دين لقوم فرضوا أن يقبلوا ماله بدينهم، فقبلوا ذلك، ثم أفاد مالاً بعد ذلك، فهل عليه أن يؤدي إليهم ما تركوا له؟ قال: إن كان ظهر إليهم ما في يده ثم أخبرهم فإن شاؤوا أخذوه بحقهم عليه، وإن شاؤؤا أخروا، ويستسعى لهم فيما بقي، فإن طابت أنفسهم بماله فليس لهم مما أفاد شيء.
(1) - في س وع كلمة "وهو " حذفناها ليستقيم المعنى. وهي غير موجودة في نسخة
الحارثي.
- 426 -