الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧باب الدواب (ن) وبيعها وبيع الغائب
وسألته عن رجل باع دابة فَرُدّت إليه من داء وجدها، كيف يكون اليمين على الذي باع وليس له بينة؟ قال: يحلف بالله ولا يعلم أن هذا داء. وسألته عن رجل اشترى دابة بدابة وزيادة دراهم إلى أجل، قال: إن كانت الدابة بالدابة يدا بيد، وأخر الدراهم فلا بأس، وإن عجل الزيادة
وأخر الدابة فلا يصلح.
وسألته عن رجل اشترى بعيرا ببعير يدا بيد وزيادة دراهم نسيئة،
قال: لا أرى به بأسا.
وسألته عن رجل يبيع البعير بالفرس إلى أجل، قال: لا بأس به إذا
اختلفت ألوانه.
يدا بيد
وسئل عن رجل باع بعيرا بعشرة أشياه إلى أجل، قال: لا بأس
به
وسألته عن رجل اشترى من آخر بقرة غائبة، قال: إن كان المشتري قد رآها وعرفها وعزلها صاحبها شهر على صاحبها فقد برئ، وإن لم
يكن رآها و لم يرضها، فليس ذلك ببيع حتى يرضاها.
وسألته عن بيع الآبق والدابة الضالة، ومتاع غيره، قال: أكره ذلك. وسئل: هل يصلح لرجل أن يبيع ما في بطن شاته، أو شبه ذلك من
الحيوان، قال: لا يصلح. ذلك.
يصلح.
وعن شراء ما في بطون الإناث من نتاجها قبل أن تضع، قال: لا
(1) - في س «الداب».
- 427 -