المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧

باب الدواب (ن) وبيعها وبيع الغائب

وسألته عن رجل باع دابة فَرُدّت إليه من داء وجدها، كيف يكون اليمين على الذي باع وليس له بينة؟ قال: يحلف بالله ولا يعلم أن هذا داء. وسألته عن رجل اشترى دابة بدابة وزيادة دراهم إلى أجل، قال: إن كانت الدابة بالدابة يدا بيد، وأخر الدراهم فلا بأس، وإن عجل الزيادة

وأخر الدابة فلا يصلح.

وسألته عن رجل اشترى بعيرا ببعير يدا بيد وزيادة دراهم نسيئة،

قال: لا أرى به بأسا.

وسألته عن رجل يبيع البعير بالفرس إلى أجل، قال: لا بأس به إذا

اختلفت ألوانه.

يدا بيد

وسئل عن رجل باع بعيرا بعشرة أشياه إلى أجل، قال: لا بأس

به

وسألته عن رجل اشترى من آخر بقرة غائبة، قال: إن كان المشتري قد رآها وعرفها وعزلها صاحبها شهر على صاحبها فقد برئ، وإن لم

يكن رآها و لم يرضها، فليس ذلك ببيع حتى يرضاها.

وسألته عن بيع الآبق والدابة الضالة، ومتاع غيره، قال: أكره ذلك. وسئل: هل يصلح لرجل أن يبيع ما في بطن شاته، أو شبه ذلك من

الحيوان، قال: لا يصلح. ذلك.

يصلح.

وعن شراء ما في بطون الإناث من نتاجها قبل أن تضع، قال: لا

(1) - في س «الداب».

- 427 -