الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨قلت: أرأيت إن اشترى ما في بطونها من الشحم؟ قال: لا يصلح
شيء من ذلك.
وسئل عن بيع لبن الشاة في ضرعها أو الناقة أو البقرة، شهرا أو
أياما معلومات؟ قال: لا يصلح، ولكن ستموا كيلا معلوما.
وعن رجل اشترى غنما أو نخلا أخبره عددها، وقد ثمنها أنه ان يبيعها؟ قال: أن يعزلها؟ قال: نعم إن شاء، وإنما يكره بيع شيء مما
يكال (1) أو يوزن (2) عن أجل.
وعن رجل أسلف شاة صغيرة بكبيرة أو كبيرة بصغيرة، قال: لا
بأس بذلك [ما] (3) لم يكن فيه شرط.
وعن بيع الغنم بالطعام إلى أجل، قال: لا بأس به.
وسألته عن رجلين ورثا ميراث غائب لا يدريان ما هو، فقال أحدهما لصاحبه اشتر نصيبي ما كان فاشتراه بدراهم مسميات، قال: لا
يصلح.
وعن رجل توفي وترك امرأته وبنيه وإن امرأته طلبت إلى بني زوجها ميراثها، وإن بني زوجها أرادوا أن يصالحوها، قال: لا يصلح ذلك حتى يعلموها حقها، فإذا عرفت ما ترك زوجها فلا بأس بمصالحتهم عليه بعد ذلك.
وسألته عن بيع يشتريه الرجل وهو غائب غير أنه يعرف
رفه رأسا أو
(1) - في ع يو كال» وفي س «يوكل»، وكلاهما خطأ. ووجدتها صوابا في نسخة
الحارثي.
(2) - في ع «يوزان».
-
(3) - زيادة من نسخة الحارثي.
-428 -