المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨

قلت: أرأيت إن اشترى ما في بطونها من الشحم؟ قال: لا يصلح

شيء من ذلك.

وسئل عن بيع لبن الشاة في ضرعها أو الناقة أو البقرة، شهرا أو

أياما معلومات؟ قال: لا يصلح، ولكن ستموا كيلا معلوما.

وعن رجل اشترى غنما أو نخلا أخبره عددها، وقد ثمنها أنه ان يبيعها؟ قال: أن يعزلها؟ قال: نعم إن شاء، وإنما يكره بيع شيء مما

يكال (1) أو يوزن (2) عن أجل.

وعن رجل أسلف شاة صغيرة بكبيرة أو كبيرة بصغيرة، قال: لا

بأس بذلك [ما] (3) لم يكن فيه شرط.

وعن بيع الغنم بالطعام إلى أجل، قال: لا بأس به.

وسألته عن رجلين ورثا ميراث غائب لا يدريان ما هو، فقال أحدهما لصاحبه اشتر نصيبي ما كان فاشتراه بدراهم مسميات، قال: لا

يصلح.

وعن رجل توفي وترك امرأته وبنيه وإن امرأته طلبت إلى بني زوجها ميراثها، وإن بني زوجها أرادوا أن يصالحوها، قال: لا يصلح ذلك حتى يعلموها حقها، فإذا عرفت ما ترك زوجها فلا بأس بمصالحتهم عليه بعد ذلك.

وسألته عن بيع يشتريه الرجل وهو غائب غير أنه يعرف

رفه رأسا أو

(1) - في ع يو كال» وفي س «يوكل»، وكلاهما خطأ. ووجدتها صوابا في نسخة

الحارثي.

(2) - في ع «يوزان».

-

(3) - زيادة من نسخة الحارثي.

-428 -