المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٩

دابة أو ما أشبه ذلك، فيصاب قبل أن يقبضه، قال: هو منه إذا أصيب بعدما اشتراه، ولا يكون ذلك فيما يكال حتى يكتاله المشتري، فإن أصيب قبل ذلك كان من صاحب الكيل البائع، ولا يقام بالثمن عند القضاء إذا لم يجد حتى يكتال أو يعرف كيله، وإلا فلا يحل تقويمه، ويأخذ قيمته فيبتاع له إن شاء حينئذ.

وعن رجل يقول لرجل: بعني دابتك هذه ولك ظهرها إلى مكان

كذا وكذا، قال: لا بأس به.

وأما ما ذكرت من شراء الغرر فالبائع والمشتري فيه سواء، وحرام

ذلك على المسلمين.

- 429 -