المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٠

باب الرقيق وبيعها

وأيما رجل اشترى جارية فوجد بها عيبا

دلسه البائع فقد

للمشتري إذا، وطئها ويحط عنه من ثمنها بقدر قيمة ذلك العيب.

أنه وقال: من باع بيعا واشترط

كل عيب، فبرأه المشتري بريء من

فإن ذلك ليس تبرئة إذا علم بها عيبا، إلا أن يكون بينة.

وسئل عن رجل اشترى من آخر جارية فقال: لا تمسها حتى تحيض،

فإني كنت أطوف عليها فماتت قبل أن] (1) يعلم أنها حبلى، قال: هي

من مال الذي ماتت في يده،

وذلك بأن الرجل اشترى جارية ثم قبضها وعزلها حتى تحيض فإنها

من ماله، لأنه ضامن لها حتى يردها. وسئل عن رجل اشترى من آخر عبدا، واشترط البائع من المبتاع أن لا يخرجه من يده حتى ينقده، فمات ولم ينقده ثمنه، قال: هو من مال الذي مات في يده] (2) لأنه من باع شيئا فارتهنه فهلك عنه فالذي هلك

من تحت يده هو ضامن (3).

وعن رجل باع من آخر وليدة أو غلاما أو دارا فأدرك فيها، قال:

عليه خلاصه أو شراؤه. وسئل عن رجل له على آخر وصيف أو جمل، أيقومه عليه بدنانير أو بورق، فيعجل بعضها ويؤخر بعضها؟ قال لا بأس بذلك. قلت: أرأيت يوما يعطيه بقيمة ثمنه، [و] (4) قيمة الوصيف نصف ثمنه، قال: لا بأس،

(1) - الكلمة غير واضحة في ع وس وأثبتناها من نسخة الحارثي. (2) - عبارة وذلك بأن الرجل اشترى جارية ثم قبضها وعزلها حتى تحيض فإنها … فمات و لم ينقده ثمنه، قال: هو من مال الذي مات في يده زيادة من نسخة الحارثي.

(3) - في ع و س «له» وما أثبتناه

من

(4) - زيادة. من عندنا ليستقيم المعنى.

نسخة

الحارثي.

- 430 -