الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣١وإن كان بدرهمين إن شاء، وأما القيمة فلا.
وسئل عن رجل باع وليدة بوصيف نسيئة، قال: لا يصلح، قلت: أرأيت إن عجل بعضها وبعض إلى أجل؟ قال: لا يصلح.
وعن رجل اشترى جارية فأتاه رجل فقال له: شاركني فيها، فجعل له فيها الثلث، فقضى الله على الوليدة بالموت، قال: إن كنتما اشتركتما (1) جميعا فالغرم بينكما، وإن كنت (2) شاركته بعدما نقدت واشتريت، و لم تجعله دينا عليه فإنما جعلت له الثلث من الربح، ولم تجعله من رأس المال، فأحب (3) إلي ألا تغرم صاحبك شيئا.
وعن رجلين كانت لهما جارية فوقع أحدهما عليها، وقال الآخر: جاريتي عذراء فافتضضتها، وكانت عذريتها تغليها فيها، كذلك حتى استبان حملها، قال: أما الذي وقع عليها فهو، زان، إن كان محصنا رجم، وقومت الجارية بقيمتها يوم كانت عذراء فليأخذ. من ماله، وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بما قامت (4)، ثم ينظر في قيمتها الأولى، فيأخذ نصف ويدفع بقية المال ووليدته إليه، أو إلى أوليائه إن كان رجم. وسئل عن رجل باع عبدا بعبد إلى أجل وزيادة دراهم، والدراهم
ذلك،
نقد والعبد إلى أجل قال: لا يصلح إلا أن يكون عبد نقدا. وسئل عن رجل باع عبدا، وله، مال و لم يشترط صاحب العبد ماله
ولا المبتاع مثل ذلك قال العبد وماله على المشتري. وسئل عن رجل ملك من ملوك أهل الشرك غضب على بعض أصحابه فقتلهم فباع ذريتهم ورقيقهم هل يحل شراؤهم؟ قال: لا. وسألته عن رجل وامرأة من المشركين ليسوا من أهل العهد أصابهم
(1) - في ع وس «اشرتكما وصححناها من نسخة الحارثي ..
-
(2)
(3)
في ع وس «كانت» وصححناها اجتهادا. في ع وس «فأوجب» وصححناها اجتهادا.
(4) - في ع وس
«أقامت»
وصححناها اجتهادا.
- 431 -