المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٣

قال: قد حرمت عليه، وقال صاحب (1): يكف عنها حتى تضع حملها ثم

يطؤها، إذا لم يعلم حملها إن أحب.

وسألته عن الأمة يشتريها الرجل من السبي أله أن يقع عليها؟ قال: لا حتى يعلمها الصلاة والاغتسال الجنابة. من

وسألته

عن السرية تُبعَث فيصيبون السبي الكبير فيعجل بعضهم ويقعون عليها، قال: أولئك الزناة، والحدود عليهم واجبة، وليس ينبغي لأحد أن يقع عليهن إلا ما خلص له، فإن كانت وليدة لها زوج استنظف طهرها، وإن كانت عذراء فوقع عليها بعد حلق العانة والاغتسال من الجنابة والاختتان، والصلاة، فإن ذلك مما يصنع المهاجرون (2) والأنصار. وسألته عن رقيق أهل الذمة مما صالحوا عليه، هل يصح شراؤهم

منهم؟ قال: لا، ولكن ما أفادوا فلا بأس بشرائه منهم. وسألته عن رجل ابتاع وليدة فوطئها في عدتها، قال: إن كانت ممن تحيض فقد حرمت عليه، أو قعدت عن الحيض حرمت عليه، وإن كانت لم تبلغ الحيض فليست بمنزلة غيرها.

وسألته عن رجل اشترى عبدا بنقد ثم باعه من سيده الأول بأفضل ثمنه إلى أجل قبل أن يوفيه الثمن قال: لا بأس إن لم يكن بينهما شرط. وسألته عن مملوك أسره الترك فأجابوه لنا أن نشتريه منهم؟ قال: لا، قلت: فإن كان مواليه زعموا أنهم لا يستطيعون أن يشتروه، قال: لا تشتره (3) إلا بإذن سيده، فلا ترد على ثمنه.

من الداء، ثم

وسألته عن رجل [ابتلي] (4) بوليدة مجنونة وأشباه ذلك جامعها الذي ابتاعها وهو لا يشعر، قال: أحب ذلك إلي أن يصالح

-

(1) - لم أهتد إلى معنى هذا الصاحب.

(2) - في ع وس

«المهاجرين» وهو

خطأ.

(3) - في ع وس «لا تشتريه» وهو

خطأ.

(4) - أضفناها ليستقيم المعنى.

-433 -