المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

وعن رجل ابتاع جارية من رجل فقال البائع: إن الجارية قد حاضت وتطهرت عندي ولم أمسسها وكان يحضرها، هل يقربها؟ قال:

لا، حتى تعتد.

وسألته عن رجل باع برذونا بوصيف، و لم ينسب الوصيف فمات المشتري والبائع فجاء الورثة فقالوا لنا على المتوفى وصيف سداسي، ولم يشترطوا أبيض ولا أسود، فزعم أن ذلك يكره، وله أن يأخذ برذونه (1)

أو ثمنه.

بذلك.

وعن الجارية لا تباع ولا توهب هل يصلح شراؤها، قال: لا بأس

وعن رجل باع لرجل سلعة وأوجبها فليس له أن يبيعها ثم يدبر عنه ولا يرجع إليه إلا بعد شهر أو شهرين هل يجب عليه شيء أم لا، وهو معه في بلدة واحدة أو كان غائبا قال إن كان ارتمنها فهو لها ضامن، ولا يبعها، وإن تركها و لم يرتمنها فقال لما رجع إليه: فليس لك أن

تبيعها وتطلبه حيث كان فمن باع بيعا فليشهد (2) وليضرب أجلا. وسألته هل يصلح لرجل أن يبتاع رقيقا ببلدة سوى البلدة الذي هو فيها وقد عرفها قبل ذلك، وهو يجب عليه ذلك البيع، أم لا يضمن الرجل ما لم يقبض قال: إن كانت رقيقا قد عرفها جميعا فذلك جائز، إذا ابتاعها وقد ضمنها المشتري يوما اشتراها إذا أشهد على اليوم الذي

باعها فيه.

وعن رجل أراد أن يبتاع خادما فنظر إلى صدرها وإلى عنقها، قال:

لا بأس بذلك.

وسألته عن جارية يبتاعها رجل على أن لا يبيعها ولا يمسها، فشرط ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا التمس أن يضعها موضعا حسنا، ويضع له

الحارثي.

نسخة (1) - في ع وس «بدونه» وصوبناها من (2) – في ع وس «ويشهد» وصوبناها من نسخة الحارثي.

-435 -