الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦الثمن، فلا بأس بذلك، وإن هو باعها كان عليه أن يعطيه ما وضع له من ثمنها حين حاسبه فيها.
وعن العبد يتجر لسيده أفتحل له كل أنثى يشتريها أن يطأها ويجعل ذلك له، قال: لا يحل له ذلك إلا أن يعطيه مالا فما اشترى به من الإماء فهو حلال.
وأخبرني عبد الله (1) عن رجل افتي في وليدة باعها واشترط خلاصها، وأتاه رجل فادعاها فقال: إن كان باعها الرجل وهو يرى أنها له فاستدركه بالحق، وهو البيع الذي لا يجوز، وإن كان باع ما ليس له، أو في شبهة فعليه شراؤه. وسئل عن رجلين اجتمعا في طهر أمة فادعيا الولد كلاهما،
فأقسمت بالله ما تدري من أيهما هو قال: يرثهما جميعا ويرثانه. وسألته عن عبد اشترى بيعا يحيط بثمنه أولا يحيط، ولم يحجر عليه سيده و لم يأمره بشرائه، هل عليه شيء؟ قال: إذا اشترى وباع بعلم من سيده فإن على العبد ما يتدين به.
وسألته
عن عبد القوم وله مال فيهدي إلى بعض إخوانه، هل يصلح
ذلك؟ قال: نعم إن كان سيده فوض إليه ذلك.
وقال: إن الحرة إذا باعها رجل وهي راضية فإن عليها من الإثم ما
عليه، ومن باع ابنه فمثل ذلك، إلا أن يكون مضطرا أو مقهورا أقهره
أمير أو غيره.
(1) - في س «عبد الله» وفي ع «عبد العزيز» وهو عبد الله بن عبد العزيز.
-436 -