المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩

أنه ثوى المال، وزعم الذي معه المال مضاربة [أنه] (1) قد برأه صاحب المال، وإنما ثوى على ربح] (2) القوم الذين اقتسموا (3). قال: لا تصلح المضاربة (4) إلا بالذهب والفضة.

وعن الرجل اشترى بزا أو متاعا (5) إلى أجل فأعطاه الآخر مقارضة،

قال: لا يصلح ذلك.

وعن رجل قال لآخر هذا بزّ أو متاع اشتريته بكذا وكذا، فاخرج به إلى ربح به والربح بيني وبينك قال لا يصلح، أرأيت إن لم يكن في المتاع ربح، أفيبطل حق الرجل؟ ولكن يجعل له إجارة معلومة.

وزعم أن رجلا كان معه مال مضاربة فربح فيه، فمر به على عامل (6) فأخبره، فقال العامل أرني رأس مال صاحب المال، فلما فَرَق منه أعطاه رأس المال، فلما قدم أفتاه قتادة والحسن أن يقاسم الرجل الربح، فما ذهب فهو من رأس المال، فأتوا جابرا فسألوه فقال: لا ربح لك حتى توفي رأس المال، ثم يكون الربح فيما فضل، وما ذهب فهو ظلم ظلمتموه من المال.

وعن رجل أعطى لرجل مالا مضاربة واشترط عليه شروطا، قال ابن عباس: لا، إلا أن يكون قال: لا تتزوج بمالي، ولا تخاطر به، وأما أن يقول اشتر كذا وكذا، فلا. وسئل عن شريكين بينهما مال يضربان به فاقتسما مالهما ولهما

(1) - زيادة من عندنا ليتسق الكلام.

(2) - زيادة من نسخة الحارثي. (3) - في ع وس «أقسموا» وما أثبتناه. نسخة

(4) - في نسخة الحارثي «المقارضة».

(5) - في ع وس «ابتاع» وما أثبتناه

من

الحارثي

من نسخة الحارثي.

(6) - عبارة فمر» به «علي عامل» من نسخة الحارثي، وفي ع وس غموض وخلل

«فمن مال علي».

- 439 -