المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠

بز وطعام أو أشبه ذلك على الناس، فقال أحدهما للآخر أنا أشتري منك حصتك بدراهم أعجلها لك، قال: أما ما كان من تجارة على الناس نظرة فلا يصلح، ولكنه بينهما إن خرج أو ثوى، وأما ما كان حاضرا

فشراؤه حسن إذا اقتسما مالهما.

وعن رجل يدفع إليه آخر مالا مضاربة فقال له صاحب المال: يافلان، إنك كثير اللباس والغش، وإني لا أريد أن تشتري على مالي، وما اشتريت من متاع فوق الذي لي فأنا منه بريء، فتراضيا على ذلك، فاشترى الرجل بعشرين ألفا، وفي المال خمسة آلاف، فوضع المال خمسة آلاف، قال تؤخذ الخمسة آلاف المضاربة وما يصيبها من الوضيعة، وما سوى ذلك فعلى المشتري ما لم يؤمر به.

وعن القوم يكونون في السفر فيقول أحدهم لصاحبه: ابتع بدينار علفا فيكون بيننا، ونبيع آخر إذا نجز (1)، ويكون بيننا، والسعر يختلف،

مكانا هنيا (2)، ومكانا غاليا، قال: لا بأس.

(1) - عبارة ع وس فيها خلل، وهي ومتاع آخر»، وصوبناها من نسخة (2) - في ع وس «هينا» وما أثبتناه من نسخة الحارثي.

- 440 -

الحارثي.