المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤

ممن يأمن تجار المسلمين بين أظهرهم رد عليهم وإن كانوا ممن لا يأمن تجار المسلمين بين أظهرهم كانوا غنيمة وإن لم يعلموا لهم أحدا ولم يفصحوا الكلام عُرِّفُوا في الأرض التي يختلف التجار إليها، وإن لم يعرفوا بعد زمان، فإن طابت أنفس الذين وجدوهم أن يتصدقوا بهم فعلوا، وإن أبوا إلا أن يتخذوهم (1) غنيمة فأحسب ذلك لا بأس به. وعن رجل بكرم أهل الذمة، هل ينبغي أن يأكل منها شيئا؟

قال: لا، إلا بثمن أو بإذن (2) أهلها.

وسألته عن أناس لهم شاة أو بقرة قد عيَّت لهم فتركوها، قال:

وسألته عن الضالة هل يأخذ الرجل المسلم عليها أجرا؟ قال: لا، و من آوى الضالة فهو لها ضامن حتى يردها إلى أهلها، وله ما أنفق عليها. وإذا قال صاحب الضالة: من أجعل له جعلا على أن يأتيني بضالتي، فلا بأس بما أخذ منه.

وعن رجل قال لآخر: اجعل لي جعلا ألتمس لك ضالتك، قال: له

عمله وعناه، إن أخذ له أجرا.

وعن رجل وجد مالا في قبر عادي، قال: يؤدي خمسه، ويمسك

لنفسه ما بقي.

وسألته هل يصلح حفر القبور العادية؟ قال: لا بأس به. قلت: أرأيت ما يوجد فيها من الفخار، هل يكون فيها الخمس؟ قال: لا، إلا أن يكون ذهبا أو فضة.

(1) - في ع وس «وإن أبوا لا يتخذوهم» وصوبناها. (2) - في ع «بذن» وس «بدون» وصححناها من

من نسخة الحارثي. الحارثي.

نسخة

- 444 -