المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥١

وسألته عن أرض أهل الذمة قد خلا، أهلها، هل لي أن أعمل فيها بمسحه؟ قال: لا يصلح إلا أن يشاركه.

وعن رجل مسلم اشترى ثمرة حائط من أهل الذمة وعليه الجزية،

فقال: لا بأس به إذا طابت الثمرة كل سنة.

به.

قلت: فإن اشترى من مسلم ثمرة حائط عليها الصدقة، قال: لا بأس

وعن رجل أخذ أرض الجزية هل يصلح شراء ثمرة تلك الأرض؟

قال: لا.

-451 -