الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥١وسألته عن أرض أهل الذمة قد خلا، أهلها، هل لي أن أعمل فيها بمسحه؟ قال: لا يصلح إلا أن يشاركه.
وعن رجل مسلم اشترى ثمرة حائط من أهل الذمة وعليه الجزية،
فقال: لا بأس به إذا طابت الثمرة كل سنة.
به.
قلت: فإن اشترى من مسلم ثمرة حائط عليها الصدقة، قال: لا بأس
وعن رجل أخذ أرض الجزية هل يصلح شراء ثمرة تلك الأرض؟
قال: لا.
-451 -
١٬٠٧١ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.