الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧وعن المشاركة في الأرض على النصف أو الثلث أو الربع، قال: لا
بأس بذلك ما لم يدخل فيه شرط الأرض، وهو الكراء. وعن رجل يزرع أرض أهل الذمة فرضي منهم، قال: لا بأس إذا
كان الذمي يؤدي جزيتها.
وعن من يعطي أرضا لرجل يغرس فيها على النصف والربع فإذا
أطعمت قاسمه، قال: لا يصلح.
- 457 -
١٬٠٧٧ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.