المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧

وعن المشاركة في الأرض على النصف أو الثلث أو الربع، قال: لا

بأس بذلك ما لم يدخل فيه شرط الأرض، وهو الكراء. وعن رجل يزرع أرض أهل الذمة فرضي منهم، قال: لا بأس إذا

كان الذمي يؤدي جزيتها.

وعن من يعطي أرضا لرجل يغرس فيها على النصف والربع فإذا

أطعمت قاسمه، قال: لا يصلح.

- 457 -