المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠

الذي سرقها، وقال صاحبها لم تنفق عليها شيئا، إنما كانت تأكل العشب قال: إذا كانت كذلك فلا نفقة له.

ولا تجوز شهادة واحدة على الطلاق، ولا على النكاح، إلا شاهدين عادلين، وعلى الخمر شاهدين، وعلى الدين شاهدين، وعلى السرقة شاهدين (1). ومن شهد عليه واحد أنه طلق امرأته فإنه يحلف بالله ما طلق، فإن

حلف فهي امرأته وإن نكل فقد طلق بشهادة الشاهد. وإن كانت الدعوة لا شهود فيها فالمطلوب أحق باليمين من الطالب، وإن كان استحق صاحب الحق يمينه.

وسئل عن عبد شهد على شهادة قال: إن شهد عند إمام فرَدَّ شهادته ثم أعتق بعد ذلك فليست شهادته تلك بشيء، و [إن] (2) لم يسأل عنها حتى عتق فإنها جائزة.

ولا تجوز شهادة العبيد بعضهم على بعض، ولا يجوز (3) اعتراف

العبد على نفسه.

وعن رجل وجد عنده سرقة فقال: اشتريتها وليست له بينة، قال:

إن كان المتاع قد تقدم فيه فليس عليه شيء.

وعن شهادة المرأة في التعزير، قال: ليست بشيء.

ولا تجوز شهادة طافي (4) ولا عارف في ظنة. وكان جابر بن زيد ومسلم (5) يقولان: إذا جحدك رجل مالا ثم

(1) - قد يتجاوز عن نصب "شاهدين" في مواضعها الثلاثة هنا على التقدير، أي "إلا

شاهدين"، أو "إلا أن يكونا شاهدين".

- (2)

عندنا إضافة من. ليستقيم المعنى.

(3) - في ع وس «تجوز» والأولى ما أثبتنا.

(4) - كذا، و لم أهتد إلى معناها؟.

(5) - ورد في هامش ع: لعله أبو عبيدة مسلم.

-460 -