المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦١

قدرت على أخذ مالك فخذه حيث قدرت عليه.

و من كان بينه وبين آخر فشهد شاهدان ذوا (1) عدل بنقد لصاحب

لا شهادة مع

الحق حقه وإن يكن إلا شاهد واحد (2) فيمينه ينفذ حقه، وإن لم يكن إلا شاهد فالمطلوب أولى باليمين.

من

يتهم؛

ولا تجوز شهادة خصم ولا سفيه، ولا ذي حنة (3). وعن رجلين شهدا على آخر أن لفلان عليه مائة دينار، ثم نزع أحدهما عن شهادته بعدما قبض المال، قال على الشاهد مائة دينار، لأنه إنما دفع إليه بشهادته، ولولاه ما أخذ منه بشهادة رجل واحد، حتى يشهد

شاهدان.

- (1)

-

في ع وس «ذوا» وهو

خطأ.

في ع وس «شاهدًا واحدا»

وهو

خطأ.

في ع وس «جنة» وصححنادا اجتهادا.

-461 -