المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٢

باب الإجارة

وسألته عن الراعي، الجهد، إلا أن يعلم منه الضيعة، فما ضيع فهو له غارم.

قال: كل أجير لا يعمل بيده فليس عليه إلا

وزعم أن امرأة أكرت من رجل ظهرا فهو لا ظهر له، فانطلقت إلى الشيخ فذكرت له ذلك فقال: دعيه، ولا تكر ممن لا ظهر له، فإنه يقال في ذلك قول شديد (1)، ولا بأس عليك بتركه ولا تعطيه شيئا، وأما إذا كان ذا (2) سعة من الظهر فلا يصلح الغرر (3) فيه.

كسبه.

قال: ولا يصلح عسب الفحل.

وسئل عن كسب الحجام، قال: لا بأس به.

وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره (4).

وإنما رجل مسلم أجر غلامه لينكسر الحشوش، قال: لا ينبغي

وسألته عن ثمن الكلب أيحل أكله؟ قال وما يمنعك أكله، إذا أحل

إمساكه حل ثمنه.

طائفة

عنه، يعجز

وسألته عن رجل قصد نهرا يحفره بأجر دراهم معلومة، فحفر وعجز عن طائفة، ثم فرّ حين خاف أن واستأجر صاحب النهر فوق ما اشترط الأول، حتى إذا بلغ الآخر فراغ النهر فقال: إنما ذهبت ألتمس أعوانا فاسبقتموني بأمركم، فقال: له قدر ما

(1) - في ع وس «قولاً شديدًا» خطأ. وهو

خطأ. (2) - في ع وس «ذو» وهو

(3) - في س «الغدر».

(4)

لفظ الحديث عند أحمد عن أبي جميلة الطهوي قال: سمعت عليا رضي

الله

عنه

يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للحجام حين فرغ: كم خراجك؟ قال: صاعان. فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي بن أبي طالب، حديث 1139.

- 462 -