المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣

عمل، ولا يصلح لكم ظلمه.

وسألته

عن

رجل استأجر دابة من رجل ثم واجرها الآخر بأجرها

فماتت عند الآخر، ولم يجاوز الحد الذي اشترط عليه صاحب الدابة، قال: أما الآخر فلا غرم عليه، وأما الأول فهو غارم، إلا أن يبعث البينة أنها ماتت من غير تعب فإن أقام البينة (1) على الآخر أنه أتعبها غرم. وعن رجل استأجر رجلا ليبيع له وليدة، واشترط ضمانها، فإن

فرت ذهب أجره ولا ضمان عليه.

وسألته عن رجل أتاه رجل فقال له دعني أعمل عندك بغير أجل، فقال له الرجل: بلى اعمل في أرضي هذه بأجر، قال: لا أريد منك

أجرا، قال: لا بأس به.

وعن رجل له في بيت المال مال فجعل لي طائفة منه إن أخرجه،

قال: لا يصلح. وأما ما ذكرت من رجل ولي غنما يحفظها ويقوم عليها، هل يصلح ألبانها؟ قال: لا يصلح إلا بإذن أهلها.

شرب

وسألته عن رجل يعمل مع الكتاب فيجوزون إليه رزقا، قال: لا بأس به وإن لم يعمل.

وسألته عن رجل دفع إلى [رجل] (2) نخل يعالجها ويعمرها (3) على

الثلث أو النصف قال: يكره ذلك، ولكن يستأجر بأجر معلوم. وسألته عن رجل يدفع إلى آخر ثوبا يبيعه، فقال: ما زاد على دينار فلك، قال: إن زاد شيئا فله وإن لم يزد شيئا فلا أرى أن يجيبه، والضمان على صاحب الثوب. وسألته عن أجير استأجره لينطلق في تجارة فمرض في الطريق أو في

(1) - عبارة «أنها ماتت من غير تعب فإن أقام البينة» ساقطة من س.

(2)

(3)

أضفناها ليستقيم المعنى.

في ع وس «تعالجها وتعمرها» وصححناها.

-463 -