الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٤مفازة قال عليه أن يحمله حتى يأتي العمران فيقول له: إن شئت أقمت وإن شئت خرجت. قال: عليه نفقة نفسه.
وسألته عن رجل استأجر أجيرا بخمسة دراهم أو أقل من ذلك أو أكثر، أيصلح أن يؤاجر غيره؟ قال: لا قلت أرأيت إن بعثته فما أتاني من قليل أو كثير أخذته، قال: نعم.
وسألته عن (1) ركوب البريد قال لا بأس به، إلا ما كان من
سخرية (2).
وأما ما ذكرت من رجل يخرج لك الصك من بيت المال، فيقول له الرجل: أعطني صكك هذا ولك علي دراهم قال: لا ينبغي، ولكن إذا صكك لكم على أهل الأرض صكوكا، وأمرتم أن تأخذوها فلا بأس
بذلك.
وسألته عن رجل أكرى دابة بجريب من حنطة فلم يجد له حنطة أن يعطيه يأخذه ثمنها كما تباع، قال: لا يصلح إلا الحنطة، فإنه لا ينبغي
يبيع
الحنطة
حتى
تكتال وتقبض.
وسألته عن رجل جعل له جعلا ثم أذن له الإمام، هل يطيب له المال، أو يرد المال؟ قال: لا، يرد المال.
وسألته عن رجل قبل عبد رجل حقا، فقال صاحب العبد: ما تدع
قبل عبدي، فهو لك قبلي، ثم قال صاحب العبد بعد ذلك: لا أعطيك حتى تأتي بالبينة، قال عليه ما أقرّ به.
وسألته عن رجل عمل عليه الجعل (3) ليقتله فقتله الرجل، قال: لا غرم عليه إن كانت البينة أن عليه خلاصه وإن لم يقدر على خلاصه
بشرائه.
(1)
ساقطة من س.
(2) - أي من
سخرة.
(3) - في ع «العجل» وهو خطأ.
- 464 -