المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٩

وكذلك قولهم في الثياب وغيرها (1).

وإذا اشترى الرجل سلعة فطعن فيها بعيب قبل /103/ أن ينقد الثمن، فإن ابن عبد العزيز كان يقول له أن يردها إن أقام البينة على العيب. وبه نأخذ. وكان الربيع يقول: لا أقبل شهوده على العيب حتى

ينقد الثمن.

(1) - في ع وس «وفي كل بيع».

- 469 -