الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٩وكذلك قولهم في الثياب وغيرها (1).
وإذا اشترى الرجل سلعة فطعن فيها بعيب قبل /103/ أن ينقد الثمن، فإن ابن عبد العزيز كان يقول له أن يردها إن أقام البينة على العيب. وبه نأخذ. وكان الربيع يقول: لا أقبل شهوده على العيب حتى
ينقد الثمن.
(1) - في ع وس «وفي كل بيع».
- 469 -
١٬٠٨٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.