الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٠باب السلم
[و] (1) إذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه، فأخذ بعض طعامه وبعض رأس ماله فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ذلك جائز. وبلغنا ذلك عن ابن عباس أنه كان يقول: ذلك المعروف الحسن الجميل. وبه نأخذ. وكان الربيع يقول: إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم، ويأخذ رأس ماله كله.
وإذا أسلم الرجل في اللحم فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا خير فيه لأنه غير معروف. وكذلك قول الربيع. وقال ابن عباد: لا بأس به. وبقول ابن عبد العزيز والربيع في هذا نأخذ.
(1) - زيادة من ع وس.
-470 -
١٬٠٩٠ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.