المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٢

وعلى

فلان

وإذا باع الرجل بيعا واشترط فيه شروطا أن لا (1) يبيع من أن يهبه من فلان، وعلى أن يعتقه فإن ابن عبد العزيز يقول [في

هذا كله: البيع جائز والشرط باطل، وقال الربيع وأبو غسان: (2) البيع في هذا كله فاسد. وكذلك بَلَغَنا عن عمر بن الخطاب له و به نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.

(1) - ساقطة من ع وس. (2) - زيادة من ع وس.

-472 -