المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤

الحمل، فإن ابن عبد العزيز يقول: الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري.

النخلة

وكذلك بلغنا.

النبيء. عن

وكان الربيع يقول: الثمرة للمشتري وإن لم يشترطها، لأن ثمرة

من

النخلة.

والقول في ذلك عندنا قول ابن عبد العزيز، وبه نأخذ]]] (1). (2) [[[وإذا كان لرجل على رجل مال من ثمن البيع محل المال، عنه إلى أجل آخر، فإن ابن عبد العزيز كان يقول تأخيره جائز،

فأخره (3)

وهو إلى ذلك الأجل الذي أخره. وقال الربيع له أن يرجع في ذلك الأجل، إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح بينهما.

ولو أن رجلا كان له على آخر، مال فتغيب المطلوب حتى يحط عنه بعض (4) ذلك، على أن يعطيه بعضه، ثم ظهر له، فإن ابن عبد العزيز يقول: ما حط عنه من ذلك المال فهو حلال جائز لا يستطيع أن يرجع

فيه.

وكان الربيع يقول: له أن

يرجع

فيما

عنه، لأنه تغيب، ولو أن

الطالب قال إن ظهر لي فله من مالي كذا وكذا، لم يكن هذا قوله أوجب

عليه في قولهم جميعا.

إن البيع

في ذلك

وإذا باع الرجل بيعا إلى العطاء فقولهم جميعا: إن

(1) - هنا ينتهي نقل الفقرات المضافة من ع وس.

(2) - هذه بداية مسائل غير موجودة في الأصل وت وب، وأضفناها من ع. وس.

وحجمها بقدر صفحتين من المخطوط.

وهذه المسائل تفصلها عن السابقة مسائل أخرى موجودة في الأصل في مواضع أخرى، لذلك فصلنا بينها في النقل، حتى لا يتوهم اتصالها جميعا.

(3) - في ع «فوخره» وفي س «فوخذه» والأخير خطأ. (4) - ساقطة من س.

- 474 -