الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩ويرد إلى أهله،
نأخذ. و به
وكان الربيع يقول: هذا جائز لهم لأنهم غنموهم على دين، وكان المتاع قائما بعينه والرقيق، وقبل الخوارج الذين أخذوه قبل أن ردها إلى أهلها في قولهما جميعا.
البينة
يبيعوه،
وإذا باع الرجل المسلم دابة من نصراني فادعاها نصراني آخر، وأقام من النصاري فإن ابن عبد العزيز يقول: هو جائز، ولا يرجع بذلك على المسلم وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ.
وإذا باع الرجل بيعا من ورثته، وهو مريض، فإن ابن عبد العزيز يقول: لا يجوز بيعه لذلك الشيء إذا مات في رضه ذلك. وكذلك قول
الربيع. وكان ابن عباد يقول: بيعه جائز إذا باع بالقيمة.
وبقول ابن عبد العزيز والربيع في هذا نأخذ وعليه نعتمد.
وإذا استهلك الرجل مالا لابنه صغيرا كان أو كبيرا وهو غني فقولهما جميعا أنه دين على الأب، إلا أن الربيع قال: لا أعدو الابن على الأب، ولا أغرمه على ما استهلك من مال ابنه.
وقال ابن عبد العزيز إن كان للأب مال يوم يخاصم ابنه (1) أعديت الابن عليه ودفعت إليه مثل ماله الذي عدا عليه أبوه، وإن كان المال لم يستهلك وهو قائم بعينه ردّ على الابن في قولهم جميعا، وإن تداولته الجماعة وتناسخته الأيدي، فإنه ينتقل من أيديهم رجلا رجلاً حتى يرد على الابن في قولهم جميعا. قال: وإن قال الأب إني كنت يوم (2) استهلكته وبعته كنت محتاجا إليه، قال: إن كان يوم (3) استهلكته محتاجا إليه أخذه وهو فقير عديم لا
(1) - عبارة «وقال ابن عبد العزيز إن كان للأب مال
يوم يخاصم ابنه» ساقطة
من
(2) - في ع وس «يوماً»، وصوبناها.
(3) - في ع وس «يوماً»، وصوبناها.
- 479 -